نشرت وزارة الداخلية أمس «بروشور» حول القرار الوزاري، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بشأن «تظليل جميع النوافذ حتى نسبة 50% ما عدا الزجاج الأمامي مقابل السائق». وأوضح البروشور الاشتراطات الخاصة بالتظليل، على أن يظل الزجاج شفافا وحظر الحماية أو التظليل على الزجاج الأمامي، وكذلك التظليل العاكس.
يذكر أن القرار الوزاري تضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وجاء في القرار:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (46 مكررا) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص الآتي:
«يسمح بتركيب الزجاج الملون حسب مواصفات المصنع لجميع أنواع المركبات، كما يسمح بتركيب الرقائق الملونة على ألا يتجاوز تظليل الرقائق الملونة (50%) ويجوز تظليل جميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية، ويحظر تركيب الرقائق أو الزجاج العاكس.
مادة ثانية: على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية»
